389

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

शैलियों

تأخير الأذان لمن أراد الإبراد بالظهر أو تأخير العشاء إلى ثلث الليل
السؤال
إذا أراد الجماعة الإبراد بالظهر في شدة الحر، فهل يؤذنون لها عند دخول وقتها أم يؤخرون الأذان؟ وما الحكم أيضًا عند تأخير صلاة العشاء في الأذان؟
الجواب
سمعنا: (أنه ﷺ كلما أراد بلال أن يؤذن قال له: أبرد) فهذا يدل على أنهم لا يؤذنون إلا عندما يريدون القيام إلى الصلاة، فلا يؤذنون عند الزوال الذي هو وقت الظهر، بل يؤذنون إذا أرادوا أن يصلوا، أو قبل أن يقيموا الصلاة بربع ساعة ونحو ذلك، وكذلك لو تيسر لهم وأخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نحوه فإنهم يؤخرون الأذان إلى قرب إقامتهم للصلاة.

21 / 43