شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
शैलियों
مواقيت الصلاة
قال المصنف: [عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس، والهاجرة هي: شدة الحر بعد الزوال) .
وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: (دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي ﷺ يصلي المكتوبة، فقال: كان يصلي الهجير -وهي التي تدعونها الأولى- حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية- ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين والمائة)] .
ورد عن رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه كثير من الأحاديث في تحديد أوقات الصلوات الخمس، وقد ذكرنا أنه قد أشير إليها في القرآن كقوله تعالى: ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨]، ومن جملة ما ورد في هذا حديثان: حديث جابر وحديث أبي برزة الأسلمي.
8 / 9