60

शरह थुमम

ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

अन्वेषक

عبد الله سليمان العتيق

प्रकाशक

دار المنهاج للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

शैलियों

وَإِذَا رَأَى كَلَامَيْنِ فِي مَسْأَلةٍ .. نَظَرَ: هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ لاَ؟ وَرُبَّمَا كَانَ مَوْضُوعُ الْكَلاَمَيْنَ مُخْتَلِفًا، لَكِنْ بَيْنَهُمَا قُرْبٌ، فَيَظُنُّ اتِّحَادَهُمَا، فَيَعْتَقِدُ تَنَافِيَ الْكَلاَمَيْنِ (١). وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ مَسْأَلَتَانِ فِي الْوَاقِعِ مَوْضُوعًا وَحُكْمًا، لَكِنْ بَيْنَ مَوْضُوعِهِمَا قُرْبٌ، فَيُعْتَقَدُ اتِّحَادُهُمَا فَيُشْرَكَانِ فِي الْحُكْمِ. وَكَثْرَةُ إِخْطَارِ الْمَعْنَى بَعْدَ ظُهُورِهِ سَبَبٌ فِي سُرْعَةِ حُضُورِهِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ عِنْدَ حُضُورِ مَا يُلاَئِمُهُ أَوْ يُنَافِرُهُ. وَإِذَا اشْتَرَكَ مَوْضُوعَانِ فِي جَامِعٍ وَاخْتَلَفَاَ فِي الْحُكْمِ .. نَظَرْتَ لِيَظْهَرَ لَكَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا. وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى فَهْمِ صَعْبِ الْمَسَائِلِ .. اِسْتِحْضَارُ الْأُصُولِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ مِنْهَا (٢). وَمِنْ عَادَةِ شَيْخِنَا - حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَرِّرَ

(١) هذه العبارة ليست عند الشارح. (٢) هذه العبارة ليست عند الشارح.

1 / 67