281

शरह तय्यिबत नश्र

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

अन्वेषक

الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] (١) أبى رباح.
فائدتان:
[الأولى] (٢): إذا قطع القارئ القراءة لعارض (٣) من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] (٤) إعراضا عن القراءة.
وقيل: يستعيذ.
الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] (٥) والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله (٦) المصنف.

(١) سقط فى د، ز، ص.
(٢) سقط فى ز.
(٣) فى م: جاء من سؤال.
(٤) فى د: لو قطع.
(٥) فى د: التعوذ، وسقط فى ص.
(٦) فى ص: قال.

1 / 288