शरह तलवीह
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
शैलियों
قوله: "وإن كان مجهولا يسقط المخصص" ويبقى العام حجة فيما تناوله كما كان؛ لأن المجهول لا يصلح دليلا فلا يصلح معارضا للدليل فيبقى حكم العام على ما كان ولا يتعدى جهالة حجة أصلا معلوما كان المخصوص كالمستأمن أو مجهولا كالربا لأنه إن كان مجهولا صار الباقي مجهولا ; لأن التخصيص كالاستثناء إذ هو يبين أنه لم يدخل وإن كان
إذ قبل التخصيص كان معمولا به فلما خص دخل الشك في أنه هل بقي معمولا به أم بطل فلا يبطل بالشك.
"وإن كان" أي: المخصص. "معلوما فللشبه الأول يصح تعليله" لا يريد بقوله فللشبه الأول أنه من حيث إنه يشابه الناسخ يصح تعليله كما يصح أن يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض أفراد العام لينسخ بالقياس بعضا آخر من أفراد العام فإن تعليل الناسخ على هذا الوجه لا يصح على ما يأتي في هذه الصفحة، بل يريد أنه من حيث إنه نص مستقل بنفسه يصح تعليله. "كما هو عندنا" فإن عندنا وعند أكثر العلماء يصح تعليله خلافا للجبائي وإذا صح تعليله لا يدرى أنه كم يخرج بالتعليل أي: بالقياس وكم يبقى تحت العلم. "فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام، وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا سقط به" أي: الشبه الثاني هو شبه الاستثناء من حيث إن المخصص يبين أن
...................................................................... ..........................
المخصص إليه لكون المخصص مستقلا بخلاف الاستثناء؛ فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر الكلام لا يفيد بدونه شيئا حتى إن مجموع الاستثناء، وصدر الكلام بمنزلة كلام واحد، فجهالته توجب جهالة المستثنى منه، فيصير مجهولا مجملا متوقفا على البيان.
قوله: "وعندنا تمكن فيه شبهة" أي: العام الذي خص منه البعض دليل فيه شبهة حتى لا يكون موجبا قطعا ويقينا. أما كونه حجة فلاحتجاج السلف من الصحابة وغيرهم المخصوص منها البعض شائعا زائعا من غير نكير فكان إجماعا. وأما تمكن الشبهة فلأنه إذا أخرج منه البعض لم يبق مستعملا في الكل، بل فيما دونه مجازا، وما دون الكل أفراد متعددة متساوية في كون اللفظ مجازا فيها من غير رجحان فلا يثبت بعض منها؛ لأنه ترجيح من غير مرجح، وفيه نظر. أما أولا فلأن ما ذكر إنما يصح في المخصوص المجهول أما في المعلوم فعدم الرجحان ممنوع، بل مجموع ما وراء المخصوص متعين مثلا إذا أخرج من المائة عشرة تعين التسعون، وإذا أخرج عشرون تعين الثمانون، وإذا أخرج من المشركين أهل الذمة تعين غيرهم. وأما ثانيا فلأن الدليل المذكور على تقدير تمامه لا يدل على تمكن الشبهة، بل يدل على أن لا يبقى العام حجة أصلا ويصير مجملا موقوفا على البيان، وغاية توجيهه أن المراد أنه لا يثبت عدد معين منها على سبيل القطع، بل إن كان المخصوص مجهولا لا يترجح شيء منها، وإن كان معلوما يترجح مجموع ما وراء المخصوص لكن ظنا لا قطعا لاحتمال خروج بعض آخر بالتعليل فعلى هذا يكون قوله "لأنه ترجيح من غير مرجح" مختصا بصورة المجهول.
पृष्ठ 80