शरह तलवीह
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
शैलियों
وعنده للشرط عملا بأصله ففي طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة ويجب عندهما وأما
"ثم الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى ذاك وأكلت السمكة إلى رأسها لا تدخل تحت المغيا وإن لم تكن" أي وإن لم تكن غاية قبل تكلمه "فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو {أتموا الصيام إلى الليل} فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها فقوله فكذلك جواب الشرط أي لا تدخل الغاية تحت المغيا "وإن تناولها" أي تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرفق "فذكرها لإسقاط ما وراءها" أي ذكر الغاية يكون لإسقاط ما وراء الغاية نحو {إلى المرافق} فتدخل تحت المغيا وللنحويين في إلى أربعة مذاهب الدخول إلا مجازا أي دخول حكم الغاية تحت حكم المغيا إلا مجازا "وعكسه" أي المذهب الثاني هو أن لا تدخل الغاية تحت حكم المغيا إلا مجازا كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على هذا المذهب "والاشتراك" أي المذهب الثالث هو الاشتراك أي دخول الغاية تحت المغيا في إلى بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة "والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه إن لم يكن" هذا هو المذهب
...................................................................... ..........................
قوله: "أنت طالق إلى شهر" إن نوى التنجيز أو التأخير والتأجيل فذاك، وإلا يقع بعد مضي شهر صرفا للأجل إلا الإيقاع احترازا عن الإلغاء، وعند زفر يقع في الحال لأن التأجيل والتوقيت صفة لموجود فلا بد من الوجود في الحال ثم يلغو الوصف لأن الطلاق لا يقبله.
पृष्ठ 215