शरह तलवीह

Saad al-Din al-Taftazani d. 792 AH
201

शरह तलवीह

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

शैलियों

داع إلى الإتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتى أتغدى عندك فللعطف المحض لأن فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله إن لم آتك فأتغدى عندك حتى إذا تغدى من غير تراخ بر وليس لهذا نظير في كلام العرب بل اخترعوه.

"وإذا استعمل أو في النفي يعم نحو: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الانسان:24] أي لا هذا ولا ذاك لأن تقديره لا تطع أحدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي فإن قال لا أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما وإذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا بأحدهما لأن المراد المجموع" أي لا يحنث بفعل أحدهما لأنه حلف على أنه لا يفعل هذا المجموع فلا يحنث بفعل البعض بل بفعل المجموع "إلا أن يدل الدليل على أن المراد أحدهما" كما إذا حلف لا يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم فإن الدليل دال على أن المراد أحدهما في النفي أي لا يفعل أحدا منهما لا هذا ولا ذاك "بأن لا يكون للاجتماع تأثير في المنع" أي دلالة الدليل على أن المراد أحدهما إنما تثبت بأن لا يكون للاجتماع تأثير في المنع واعلم أن هذا اليمين للمنع فإن كان لاجتماع الأمرين تأثير في المنع أي إنما منعه لأجل الاجتماع فالمراد نفي المجموع كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن فهاهنا للاجتماع تأثير في المنع، فإن تناول أحدهما لا يحنث أما في الصورة الأولى فالدليل دال على أنه إنما حلف لأجل أن كل واحد منهما محرم في الشرع فالمراد نفي كل واحد منهما فيحنث بفعل أحدهما وأيضا كما أن الواو للجمع فإنها أيضا

...................................................................... ..........................

قوله: "وإذا استعمل أو في النفي" خبرا كان أو إنشاء يعم النفي كل واحد من المعطوف أو المعطوف عليه لأن أو لأحد الأمرين من غير تعيين، وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء المجموع فقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الانسان:24] معناه لا تطع أحدا منهما، وهو نكرة في سياق النفي فيعم، وكذا ما جاءني زيد أو عمرو فإن قلت لفظ أحد قد يكون اسما للعدد المخصوص بمعنى الواحد، وهمزته حينئذ منقلبة عن الواو، وجمعه آحاد، وقد يكون اسما لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، وهمزته أصلية، وهو في معنى العموم، ولا يستعمل في الإيجاب أصلا كذا ذكره أئمة اللغة فقولهم أن أو لأحد الشيئين، وأن مثل اضرب زيدا أو عمرا في معنى اضرب أحدهما لا يجوز أن يحمل على الثاني، وهو ظاهر بل على الأول، وهو مضاف فلا يكون نكرة فلا يعم في النفي قلت هو مع الإضافة مبهم غير معين قال ابن يعيش، وفي أحد من الإبهام ما ليس في واحد تقول جاءني أحدهما أو أحدهم، والمراد واحد غير معين، وهذا يشكل بمسألة الجامع الكبير، وهي أنه لو قال والله لا أقرب هذا أو هذه أربعة أشهر كان موليا منهما جميعا، ولو قال لا أقرب إحداكما كان موليا من واحدة لا منهما جميعا، والقياس عدم الفرق إلا أن كلمة إحدى خاصة صيغة ومعنى، ولا يعم بشيء من دلائل العموم، وكذا بوقوعها في موضع النفي بخلاف كلمة أو فإنها قد تفيد العموم بوقوعها في موضع الإباحة فالأولى أن يفسر أو بأحد منكر غير مضاف كما ذكر المصنف إلا أنه لا يصح في الإيجاب على ما صرح به أئمة اللغة.

पृष्ठ 205