शरह तलवीह

Saad al-Din al-Taftazani d. 792 AH
195

शरह तलवीह

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

शैलियों

قوله: "وعلى هذا قالوا" أي إذا ادعى بكر دارا في يد عمرو أنها له، وجحد عمرو فأقام بكر بينة فقضى القاضي بالدار له ثم قال بكر ما كانت الدار لي قط لكنها لزيد بكلام متصل فصدقه زيد في الإقرار، وكذبه في أنه لم يكن له قط، وهذا معنى قوله فقال زيد باع بكر الدار مني أو وهبها لي بعد القضاء ففي هذه الصورة قالوا الدار لزيد، وعلى بكر المقضي له قيمة الدار لعمرو المقضي عليه لأنه لما وصل الاستدراك بالنفي وهو بيان تغيير له فكأنه تكلم بهما معا فيثبت موجبهما معا أعني نفي تخويف على أنه ورد في الحديث بيانه على هذا المثال فإن أخذ وقتل فعند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء قطع ثم قتل أو صلب وإن شاء قتل أو صلب لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد ولهذا قالا في هذا حر أو هذا مشيرا إلى عبده ودابته أنه باطل لأن وضعه لأحدهما الذي هو أعم من كل وهو غير صالح لعتق هنا وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يحمل على الواحد للعين مجازا إذ العمل بالحقيقة متعذر ولو قال لعبيده الثلاثة

بما قبله" يرجع إلى أول البحث وهو أن لكن للاستدراك فينظر أن الكلام مرتبط أم لا أي يصلح أن يكون ما بعد لكن تداركا لما قبلها أولا فإن صلح يحمل على التدارك "وإلا فهو كلام مستأنف" أي وإن لم يتسق أي لا يصلح أن يكون ما بعدها تداركا لما قبلها يكون ما بعدها كلاما مستأنفا "نحو لك علي ألف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلام متسق فصح الوصل على أنه نفي السبب لا الواجب" فإن قوله لا لا يمكن حمله على نفي الواجب لأنه لو حمل على نفي الواجب لا يستقيم قوله لكن غصب ولا يكون الكلام متسقا

...................................................................... ..........................

الملك عن نفسه وثبوت الملك لزيد، وإنما احتج إلى إثباتهما معا لأنه لو حكم بالنفي أولا ينتقض القضاء ويصير الملك لعمرو المقضي عليه فالاستدراك يكون إقرارا على الغير وإخبارا بأن ملكه لغيره فلا يصح فالحاصل أن مقارنة الكلامين تثبت بتوقف أول الكلام على آخره بناء على وجود المغير حتى كأنهما جملة واحدة فلا يفصل بعضها عن بعض في حق الحكم، وحينئذ لا حاجة إلى ما يقال من أن النفي هنا لتأكيد الإثبات عرفا فيكون له حكم المؤكد لا حكم نفسه فكأنه أقر وسكت أو أنه في حكم المتأخر لأن التأكيد متأخر عن المؤكد أو أن المقر قصد تصحيح إقراره، وذلك بالتقديم والتأخير فيحمل عليه احترازا عن الإلغاء، وإنما قيدنا بما إذا كذبه زيد في النفي لأنه لو صدقه فيه أيضا ترد الدار إلى عمرو المقضي عليه لاتفاق زيد وبكر على بطلان الدعوى والبينة والحكم.

قوله: "ثم تكذيب الشهود" إشارة إلى الدليل على وجوب قيمة الدار لعمرو المقضي عليه على بكر المقضي له، وذلك لأن قوله ما كانت لي قط نفي الملك عنه في جميع الأزمنة الماضية فيشمل ما قبل القضاء، ويلزم من هذا النفي تكذيب شهوده المستلزم لإثبات الدار ملكا لعمرو المقضي عليه لكن بعد ثبوت الملك لزيد لأن إثبات الملك لعمرو المقضي عليه لازم لنفي الملك عن نفسه، وهو مقارن لثبوت الملك لزيد على ما سبق، ولازم الشيء متأخر عنه وعما معه فيكون قوله ما كانت لي قط مستلزما لأمرين: أحدهما إبطال الإقرار لزيد، وهو إقرار على الغير فلا يسمع، والثاني إبطال شهادة الشهود وهو إقرار على نفسه فيسمع، ويقوم حجة عليه حتى يثبت الدار ملكا لعمرو وقد أتلفها بالإثبات لزيد فيضمن قيمتها.

पृष्ठ 199