शरह तलवीह

Saad al-Din al-Taftazani d. 792 AH
190

शरह तलवीह

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

शैलियों

لكن للاستدراك بعد النفي إذا دخل في المفرد وإن دخل في الجملة يجب اختلاف ما قبلها وما بعدها وهي بخلاف بل فإن أقر لزيد بعبد فقال زيد ما كان لي قط لكن لعمرو فإن وصل فلعمرو وإن فصل فللمقر لأن النفي يحتمل أن يكون تكذيبا لإقراره فيكون ردا إلى المقر ويمكن أن لا يكون تكذيبا إذ يجوز أن يكون العبد معروفا بكونه لزيد ثم وقع في يد المقر فأقر به لزيد فقال زيد العبد وإن كان معروفا

دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فإن كانت مدخولا بها يقع الثلاث وإن لم تكن مدخولا بها تقع واحدة وكذا إن قدم الشرط وعنده في غير المدخول بها" أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في غير المدخول بها إذا قدم الجزاء وإنما لم نذكر تقديم الجزاء لأنه يأتي هناك قوله وإن قدم الشرط فيدل على أن البحث السابق في تقديم الجزاء "يقع الأول" أي في الحال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال أنت طالق وسكت لأن التراخي عنده إنما هو في التكلم "ويلغو الباقي" لعدم المحل لأن المرأة غير مدخول بها "وإن قدم الشرط تعلق الأول ونزل الثاني" أي وقع في الحال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وأنت طالق "ولغا الثالث" لعدم المحل وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانيا ووجد الشرط يقع الطلاق "وفي المدخول بها" أي إن قدم الجزاء ولم يذكره للعذر السابق "نزل الأول والثاني" أي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط لها كأنه سكن عنهما ثم قال أنت طالق إن دخلت الدار ولما كانت المرأة مدخولا بها تكون محلا فيقع تطليقتان "وتعلق الثالث" لقربه بالشرط "وإن قدم" أي الشرط "تعلق الأول ونزل الباقي" وهذا ظاهر وإنما جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى التراخي راجعا إلى التكلم لأن التراخي في الحكم مع

...................................................................... ..........................

قوله: "كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وسكت ثم قال، وأنت طالق" فإن قلت لما جعل ثم بمنزلة السكوت فلا وجه لتقدير الواو، ولما جعل هذا في حكم المنقطع عما قبله فلا وجه لإثبات الشركة فيما تم به الأول أعني المبتدأ فيصير كأنه قال طالق من غير عاطف ولا مبتدأ فحينئذ لا يثبت به شيء قلت ثم يتضمن معنى الجمع والتراخي فإذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معنى الواو، ثم الاتصال صورة كاف في صحة العطف وإثبات المشاركة في المبدأ بخلاف التعليق بالشرط فإنه يتوقف على الاتصال صورة ومعنى حتى لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طالق لا يتعلق الثاني والثالث.

قوله: "وإنما جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى" التعليل المذكور يخص الإنشاء، وما ذكره غيره من أنها لمطلق التراخي فينصرف إلى الكامل، وهو في اللفظ والحكم جميعا وأيضا دخلت كلمة التراخي على اللفظ فيظهر أثرها فيه أيضا يعم الخبر والإنشاء.

قوله: "كان المتكلم متراخيا تقديرا" جواب عن دليلهما أن التكلم متصل حقيقة فكيف يجعل منفصلا، ولا صحة للعطف مع الانفصال.

पृष्ठ 194