शरह तलवीह
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
शैलियों
الطلاق، وهو إزالة القيد لإزالة الملك ولا يتعلق ببحثنا أن الإعتاق ما هو بالجواب أن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد، وليست لازمة لها فلا تصح استعارة هذه لتلك بل على العكس فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد كالأسد الشجاع. وكذا إجارة الحر تنعقد بلفظ البيع دون العكس لأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة ولا يلزم عدم الصحة فيما أضافه إلى المنفعة لأن ذلك ليس لفساد المجاز بل لأن المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للإضافة حتى لو أضاف الإجارة إليها لا تصح فكذا المجاز عنها واعلم أنه يعتبر السماع في أنواع العلاقات لا في أفرادها فإن إبداع الاستعارات اللطيفة من فنون البلاغة، وعند البعض لا بد من السماع فإن النخلة تطلق على الإنسان الطويل دون غيره قلنا لاشتراط المشابهة في أخص الصفات.
مسألة: المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما في حق الحكم فعنده لفظ هذا ابني للأكبر سنا منه في إثبات الحرية خلف عن التكلم به في إثبات البنوة، والتكلم بالأصل صحيح من حيث إنه مبتدأ وخبر وعندهما ثبوت الحرية بهذا اللفظ خلف عن ثبوت البنوة به والأصل ممتنع ومن شرط الخلف إمكان الأصل وعدم ثبوته لعارض فيعتق عنده لا عندهما لهما أن في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى لازمه فالثاني موقوف على الأول فلا بد من إمكانه كما في مسألة مس السماء قلنا موقوف على فهم الأول لا على إرادته إذ لا جمع بينهما فإذا فهم الأول وامتنع إرادته علم أن المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه فيجعل إقرارا فيعتق قضاء من غير نية لأنه متعين ولا يعتق بقوله يا بني لأنه لاستحضار المنادى بصورة الاسم بلا قصد المعنى فلا تجري الاستعارة لتصحيح المعنى فإن الاستعارة تقع أولا في المعنى وبواسطته في اللفظ ويعتق بقوله يا حر لأنه موضوع له فإن قيل قد ذكر في علم البيان أن زيدا أسد ليس باستعارة بل هو تشبيه بغير آلة لأنه دعوى أمر مستحيل قصدا لأن التصديق والتكذيب يتوجهان إلى الخبر وإنما يكون استعارة إذا حذف المشبه نحو رأيت أسدا يرمي وإن كان هذا مستحيلا أيضا بواسطة القرينة لكن غير مقصود فإن القصد إلى الرؤية هاهنا فعلى هذا لا يكون هذا ابني استعارة قلنا هذا في الاستعارة في أسماء الأجناس وتسمى استعارة أصلية لأنه يلزم حينئذ قلب الحقائق لا في الاستعارة في المشتقات وتسمى استعارة تبعية نحو نطقت الحال أو الحال ناطقة فإن هذا استعارة بالاتفاق ولا يلزم هنا قلب الحقائق وهذا ابني من هذا القبيل.
पृष्ठ 138