264

शरह तलक़ीन

شرح التلقين

संपादक

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

प्रकाशक

دار الغرب الإِسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1429 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

باب التيمم
قال القاضي ﵀: التيمم فصوله خمسة:
١ - من يجوز له التيمم من المحدثين؟.
٢ - وشروط جوازه.
٣ - وصفة التيمم.
٤ - وما يتيمم به؟.
٥ - والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ (١).
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:
١ - هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام (٢) على فصول أخرى سواه؟.
٢ - وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع

(١) وتؤدى به: ساقطة من جميع النسخ - مثبتة في الغاني.
(٢) الكلام في التيمم -ح-.

1 / 269