शरह तलक़ीन
شرح التلقين
अन्वेषक
سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي
प्रकाशक
دار الغرب الإِسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1429 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
على الخلاف. وقد اختلفت الأحاديث الواردة فيه. فورد منها: وتوضؤوا مما مست النار (١). فأخذ بظاهر هذا بعض من تقدم وورد أيضًا: أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (٢). وأخذ بهذا -الجمهور، فرجح من أخذ بالحديث الأول بأوجه. منها: أنه أحوط، وفيه زيادة حكم، وإثبات عبادة (٣). فكان أولى مما ليس ذلك فيه. وأيضًا فإنه أمر. والحديث الذي يعارضه فعل. والأمر آكد وأولى من الفعل عند بعض أهل الأصول. وذكروا أيضًا أنه روي ما يدل على أنه ناسخ للفعل فكان أحق أن يؤخذ به.
ورجح الجمهور الحديث الآخر بأنه ناسخ لما تقدم. لقول جابر ﵁: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ: ترك الوضوء مما مست النار (٤). وأيضًا فقد قال بعض أصحابنا لم يظهر الخلاف فيه إلا في عصر الصحابة والتابعين. ثم انعقد الإجماع بعدهم على ترك الوضوء منه. وهذا يمنع من الخلاف فيه. وهذا إنما يصح على أحد القولين في أن إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة يرفع حكم الخلاف المتقدم. وهذه مسألة مبسوطة في كتب الأصول. وأيضًا فإنا نبني الحديثين. فيحمل حديثهم على الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. فيكون المراد بالحديث تنظيف اليد والفهم. ونحمل
(١) مسلم بسنده إلى أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: توضؤوا مما مست النار. وعن عروة سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تقول: قال رسول الله توضؤوا مما مست النار = النووي ج ١ ص ٤٣/ ٤٤. وأخرجه أحمد وابن ماجة. الهداية ج ١ ص ٣٨٥ وما بعدهما.
(٢) مسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ = وروي بمعناه عن عمرو بن أمية الضمري وعن ميمونة زوج النبي ﷺ وعن أبي رافع النووي -ج ٣ ص ٤٤/ ٤٥ وقال الحافظ أبو الفيض أحمد الغماري أن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار تتبعتها من طريق خمسين صحابيًا- الهداية.
(٣) عبارة -ح-و-.
(٤) عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي. الهداية ج ١ ص ٣٩٢ و٤٠٨/ ٤١٠.
1 / 198