182

शरह तलअत शम्स

شرح طلعة الشمس على الألفية

शैलियों

فإنهم لا يؤتون أموالهم إلا وهم بالغون، فتسميتهم يتامى مجاز، والعلاقة فيه تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وكإطلاق العبد على الحر في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا من عبد قوم عليه الباقي"، فتسميته عبدا وأما الأول فهو تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛ لأنه كان قبل العتق عبدا، وأما الأول فهو تسمية الشيء بما يؤل إليه أي بما يصير إليه يقينا كإطلاق اسم الميت على الحي في قوله تعالى: { إنك ميت وإنهم ميتون }، فأطلق اسم الميت عليه، وعليهم، وهم جميعا أحياء في حال ذلك الإطلاق تجوزا، والعلاقة فيه تسميهم بما سيؤولون إليه يقينا، أو ظنا كما في إطلاق الخمر على العصير، في نحو قوله حكاية عن أحد صاحبي السجن: { إني أراني أعصر خمرا }، والمعنى أعصر عصير يؤول إلى الخمر أي يصير كذلك في الظن فإطلاق اسم الخمر على العصير مجاز، علاقته تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ظنا، أما إذا كان محتملا أن يؤول إليه، وأن لا يؤول فلا يصح التجوز، فلا يطلق اسم الحر على العبد لاحتمال أنه يصير حرا، نعم إذا قويت الأسباب، وتوفرت الدواعي المقتضية لحريته، جاز إطلاق اسم الحر عليه تجوزا إذ في الظن أنه يصير كذلك، لكن هذا الإطلاق مشروط أن يكون من غير سيده، وعند من يعلم حاله؛ لأن صدوره من سيده يوجب عتقه، وعند الجاهل بحاله تخفى عليه علاقة المجاز فيه فيظنه حرا حقيقة وشرط العلاقة الظهور كما مر آنفا، فيكون إطلاق اسم الحر على العبد عند توفر الدواعي لعتقه مخصوصا ببعض المواضيع دون بعض، وقد يكون العلاقة السبب، والمراد به إطلاق اسم السبب على مسببه كإطلاق اليد على القدرة، نحو: للأمير يد أي قدرة، فإطلاق اسم اليد على القدرة مجاز، علاقته تسمية الشيء باسم سببه، فإن اليد سبب للقدرة، وإطلاق اسم المسبب على السبب كإطلاق اسم الموت على المرض الشديد؛ لأن المرض الشديد سبب للموت غالبا، وقد تكون العلاقة شرطا، والمراد به إطلاق اسم الشرط على المشروط أو

पृष्ठ 201