131

Sharh Sunan Ibn Majah by Mughaltai - Edited by Abu Al-Aynayn

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي

संपादक

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

प्रकाशक

دار ابن عباس

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الدقهلية - مصر

النبي ﷺ أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد. وفيه عن مكحول: نهى رسول الله ﷺ أن يبال بأبواب المساجد.
وعند العقيلي، عن أبي هريرة: كان ﵇ يكره البول في الهواء. وضعفه بأبي الفيض يوسف بن السفر.
وحديث ابن مغفل: لا يبولن أحدكم في مستحمه، وقد تقدم، وحديث رجل من الصحابة: نهى ﵇ أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله عند أبي داود.
الموارد: جمع مورد، وهو مفعل من الورود، أي: الحضور، قاله الجوهري، ورد فلان، ويردوا حضروا، وأورده غيره: أحضره، والموارد يقول: على طريق الماء، وعلى منهل الماء، والأول المراد في الحديث، على ما قاله جماعة من العلماء، والظاهر أن المراد هو الثاني؛ وذلك أن الحديث رواه ابن عباس كما مر، وفيه: أو في نقع الماء. وفي حديث سراقة: والماء. وفيها البيان لمجمل المورد؛ فوجب المصير إليه؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضا، وإذا تقرر هذا فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقييد الإِطلاق بنقع الماء في حديث ابن عباس، ولأن ما كثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه.
وقارعة الطريق هي الجادة، واشتُقت من القرع، أي الضرب، فهي مقروعة بالقدم وغيره، وذلك من باب تسمية المفعول بالفاعل.
وفيه منع التخلي بظل الأشجار المثمرة صونا لسواقط الثمر عن التنجيس، والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع الزمان، ومنهم من يخصه بزمن الثمار؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو ضفة نهر جارٍ.

1 / 198