بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
قال الإمام العلامة أبو عبد الله ابن ماجه، رحمه الله تعالى:
كتاب الطهارة
باب ما جاء في مقدار الوضوء والغسل من الجنابة
١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.
هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وخرج هو والدارمي في مسنده بسماع إسماعيل من أبي ريحانة، وفي بعض طرقه: أو قال يطهره المد.
قال: وقد كان كبر، وما كنت أثق بحديثه، ولفظ العسكري: كان النبي ﷺ يغسله الصاع من الجنابة، ويوضئه المد.
وقال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، ونحوه قاله أبو علي الطوسي في أحكامه، وفيه علة خفيت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي