251

शरह सुनन अबी दाऊद

شرح سنن أبي داود

संपादक

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

دينار، عن جابر قال: " كان النبي- ﵇ يتوضأ بالمد رطلين،
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال "، وعمر بن موسى ضعيف. وبما أخرجه
الدارقطني عن جعفر بن عون، ثنا ابن أبي ليلى، ذكره عن عبد الكريم،
عن أنس قال: " كان رسول الله- ﵇ يتوضأ بمد رطلين،
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال " (١) . وأخرجه الدارقطني من طريقين
آخرين: من طريق موسى بن نصر الحنفي (٢)، ومن [طريق] صالح بن
موسى (٣)، وكلاهما ضعيفان. والبيهقي ضعف أسانيد الثلاثة (٤) .
وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٥) في كتاب الزكاة: حدثنا يحيى بن
آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال. وقال
شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية. وأخرج الطحاوي في
" كتابه " عن إبراهيم النخعي قال: عيّرنا صاعًا، فوجدناه حجّاجيا،
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. قال: وصنع الحجاج هذه
على صاع عمر. وأما الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله
ابن جبر، عن أنس بن مالك قال: " كان النبيُّ- ﵇ يتوضأ
بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد " (٦) فليس فيه الوزن. وأخرجه
مسلم من حديث سفينة بنحوه (٧)، وأخرج النسائي وابن ماجه مثل رواية
أبي داود، وأخرجه الدارقطني من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن
قتادة وقال: " بنحو المدّ وبنحو الصاع " (٨)، وأخرجه البيهقي من رواية
عفان، عن أبان، عن قتادة: حدثتني صفية فذكره (٩) . وقال النووي:
حديث عائشة حديث حسن.

(١) سنن الدارقطني (٢/١٥٤) . (٢)
(١/٩٤)، و(٢/١٥٣) .
(٣) (٢/١٥٣) .
(٤) (٤/١٧١) .
(٥) (٣/٥٤) كتاب الزكاة.
(٦) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء بالمد (٢٠١)، مسلم: كتاب
الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (٣٢٥/٥١) .
(٧) مسلم (٣٢٦/٥٢، ٥٣) .
(٨) (١/٩٤) .
(٩) البيهقي (١/١٩٥) .

1 / 254