207

शरह सुनन अबी दाऊद

شرح سنن أبي داود

संपादक

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

البصري، مولى جهينة، رأى أنس بن مالك، وسمع عمرو بن سلمة،
وأبا عثمان النهدي، ومحمد بن سيرين، ومجاهد بن جبر، وسعيد بن
جبير، والزهري، وجماعة آخرين. روى عنه: قتادة، ويحيى بن
أبي كثير، والثوري، وابن عيينة، والحمادان، وجماعة آخرون كثيرة.
قال ابن معين: ثقة. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (١) .
وحبيب بن الشهيد البصري أبو شهيد الأزدي، مولى قُريْبة. روى
عن: الحسن، ومحمد وأنس ابني سيرين، وعكرمة مولى ابن عباس،
وغيرهم. روى عنه: شعبة، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل ابن علية،
وغيرهم. قال أحمد: ثقة مأمون، وهو أثبت من حميد الطويل. وقال
ابن معين وأبو حاتم: ثقة. توفي سنة خمس وأربعين ومائة. روى له
الجماعة (٢) .
قوله: " طُهورُ إناء أحدكم " الطُهور- بضم الطاء- وهو الأشهر،
ويقال بفتحها أيضًا لغتان، وقد مر الكلام فيه، وارتفاعه على أنه مبتدأ
وخبره قوله: " أن يغسل "، و" أن " هاهنا مصدرية، والتقدير: طهارة
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه غسلها سبع مرار.
قوله: " إذا ولغ " يقال: " (٣) ولغ الكلب في الإناء، يلغ- بفتح
اللام فيهما- ولوغًا، إذا شرب بأطراف لسانه. قال أبو زيد: يقال:
ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا ".
وقال ابن الأثير: وأكثر ما يكون الولوغ من السباع.
قوله: " أولاهن بالتراب " جملة محلها النصب من الإعراب؛ لأنها
وقعت صفة لقوله: " سبع مرار "، والأولى تأنيث الأول، وإنما أنثه
باعتبار المرة، واحتج الشافعي بهذا الحديث [على] أن الكلب إذا ولغ في
الإناء لا يطهر إلا بالغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهو مذهب

(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣/٦٠٧) .
(٢) المصدر السابق (٥/١٠٩٠) . (٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٨٤) .

1 / 210