قوله: " أو حُممة " بضم الحاء المهملة، وفتح الميمين، وهي الفحم،
وما احترق من الخشب والعظام ونحوهما، وجمعها " حُمم ".
قوله: " فيها " أي: في العظم والروثة، والحُممة. وظاهر الحديث:
أن رزقهم من هذه الأشياء، فلذلك منع النبي- ﵇ عن
الاستنجاء بها، ولكون الروثة نجسًا، والحُممة ليس لها ثبات فتفتت
بالتماس.
***
١٥- باب: الاستنجاء بالأحجار
أي: هذا باب فيه بيان حكم الاستنجاء بالأحجار.
٢٩- ص- حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يعقوب بن
عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة
﵂: أن رسول الله-ﷺ قال: " إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط
فليذهبْ معه بثلاثة أحجار يستطيبُ بهن، فإنها تُجزئُ عنه " (١) .
ش- سعيد بن منصور بن سعيد أبو عثمان الخراساني المروزي، ويقال:
الطالقاني، ويقال: ولد بجوزجان، ونشًا ببلخ، سكن مكة، ومات
بها سنة سبع وعشرين ومائتين. سمع مالك بن أنس، وابن عيينة،
والليث بن سعد، وعبد العزيز الدراوردي، وغيرهم. روى عنه: أحمد
ابن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود،
وروى البخاري ومسلم والترمذي عن رجل عنه (٢) -
وقتيبة بن سعيد مضى ذكره.
ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري
- بتشديد الياء- حليف بني زهرة المدني، سكن الإسكندرية، سمع أباه،
(١) النسائي: كتاب الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها
(١/٤١)، والدارقطني: كتاب الطهارة (١/٥٤- ٥٥) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١١/٢٣٦١) .