Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi
شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي
शैलियों
تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه.
قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة: عن عثمان بن عفان: (أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ورجليه ثلاثًا، وخلل لحيته وأصابع الرجلين، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ)].
وهذا هو الوضوء الكامل ثلاثًا ثلاثًا، وفيه: مشروعية تخليل اللحية، والتخليل بين الأصابع، أي: أصابع اليدين والرجلين حتى يبلغها الماء، والتخليل إذا كانت اللحية كثيفة مستحب وليس بواجب، والواجب غسل ظاهر اللحية، والكثيفة هي التي تستر البشرة، أما إذا كانت اللحية ضعيفة لا تستر البشرة فيجب إيصال الماء إلى البشرة، أما إذا كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهرها، وإن خلل فهو أكمل، والتخليل مستحب.
قال في تخريجه: [إسناده ضعيف، عامر بن شقيق لين الحديث كما في التقريب.
هذا الكلام للألباني، وقال المحقق: وله متابع وشاهد عند الحاكم وقال الحافظ في التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شيء، وأخرجه ابن ماجة].
قال: [أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي -، حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: (رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثًا، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثا، وخلل أصابعه وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت).
قال عبد الرحمن: وذكر يديه إلى المرفقين ولا أدري كيف ذكره.
قال أبو بكر: عامر بن شقيق هذا هو ابن جمزة الأسدي وشقيق بن سلمة هو أبو وائل].
قال في التخريج: [عامر بن شقيق بن جمزة بجيم الأسدي الكوفي عن أبي وائل وعنه إسرائيل، قال: ابن يونس ضعفه ابن معين وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات].
فإن قال قائل: هل الاستنثار واجب؟
الجواب
الصواب: أنه واجب، الاستنشاق والاستنثار والمضمضة كلاهما واجب.
وإن قيل: هل الاستنشاق والمضمضة عند القيام من النوم بالليل فقط؟ الجواب: نعم، هذا في الليل، قال رسول الله ﷺ: (إذا استيقظ أحدكم من منامه)، فالغالب أنه في نوم الليل؛ لأن نوم النهار في الغالب يكون قليلًا.
9 / 11