742

शरह रिसाला

شرح الرسالة

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

والآخر: أن التمتع أفضل.
وحكى التنوخى عن إسحاق بن راهويه أنه إن ساق في قرانه هديا كان القران أفضل، وإن لم يسق هديًا كان الإفراد أفضل.
والاحتجاج لهذه المسألة يقع من طرق ثلاث:
أحدها: في صفة حج النبي ﷺ؛ فمن ثبت له ما يدعيه فيه ثبت ما ذهب إليه من الأفضل؛ لأنه ﷺ لم يحج بعد وجوب الحج عليه إلا مرة.
والطريق الثاني: في صفة القران والتمتع هل هو دم نسك أو جبران للنقص؟
والثالث: الاستدلال على عين المسألة؛ وهي أن الإفراد أفضل. فأما الاستدلال بصفة فعله، وأنه ﷺ أفرد الحج: فقد روى عن جماعة من الصحابة ﵄؛ منهم ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة.
وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ -أفرد الحج.
ورواه مالك عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة ﵂ -أن رسول الله ﷺ -أفرد الحج.
وروى الدراوردى عن هشام بن عروة عن عائشة ﵂ -أنه ذكر لها

2 / 259