680

शरह रिसाला

شرح الرسالة

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مسألة
قال ﵀: "والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولًا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه، وقد [ق/١٥٢] تمت عمرته".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: لا خلاف أن من شرط العمرة الإحرام، ثم الطواف والسعي، فإذا أتى بذلك تحلل بالحلاق.
والأصل فيه أن النبي- ﷺ أحرك بالعمرة، وكذلك الصحابة ﵁.
ولأنها نسك يجب فيه طواف وسعي فكان من شرطه الإحرام كالحج.
وعلى نحو ذلك كانت صفة عمرة النبي- ﷺ. وروى شريط عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: اعتمرنا مع رسول الله- ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين عند المقام، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعًا، ثم حلق رأسه.
وروى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثني سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال: حدثنا [أبي] مزاحم عن عبد العزيز عن عبد الله بن أسيد عن محرش بن كعب قال: دخل النبي- ﷺ الجعرانة فجاء

2 / 197