662

शरह रिसाला

شرح الرسالة

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

وروي عن الحسن البصري مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح فعليه الدم.
واستدل عنه بقوله تعالى ذكره: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾؛ فمنع من الحلق قبل الذبح. وإذا ثبت تحريمه عليه كان عليه الدم بالاتفاق. قالوا: ولما روى أن رسول الله- ﷺ ذبح ثم خلق، وقال: "خذوا عني مناسككم".
والدلالة على ما قلنا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
وقف رسول الله- ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس فجاؤوا يسألونه فجاءوا رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: "أذبح ولا حرج". فجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.
فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله- ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
وروى أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي- ﷺ كان إذا سئل يوم منى فيقول: لا

2 / 179