والدلالة على صحة قولنا قوله ﷺ: "في أربعين من الغنم شاة".
وهذه يقع عليها اسم غنم.
وروى مالك- ﵀ عن ثوربن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن لاخطاب بعثه مصدق فكان يعد على الناس بالسخل. فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذه منا؟
فلما قدم على عمر بن الخطاب- ﵁ ذكر ذلك له فقال له: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تاخذها.
ولم يفرق بين أن تكون متولدة عن نصاب، أوت دونه. وقد روى ذلك عن النبي ﷺ؛ رواه علي بن حجر قال: حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي- ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة شيء، ولا تؤخذ هرمته ويعد ضميرها وكبيرها". فعم ولم يخص.
ولأنها نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة؛ فوجب أن يكون معتبر به في حول الزكاة، أو نقول: فوجب أن يكون حكمه حكم ما لم يزل موجود مع أمهاته.
أصله: إذا كانت الأمهات نصاب.
فإذا قيل: المعنى في الأصل أن الأمهات حكم الحول؛ فجاز أن تتبعها في حولها. وليس كذلك إذا كانت الأمهات دون النصاب؛ لأنه لا حول