122शरह रिसालाشرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 अ.ह.القاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 अ.ह.प्रकाशकدار ابن حزمसंस्करण संख्याالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مशैलियोंوما رووه عن الصحابة ﵃ فينظر فيه ولا يسلم ما قالوه من أنه لا مخالف فيه.فأما إذا صلى عليه غير الولي، فإن قلنا: إن الصلاة لا تعاد فسقط السؤال.وإن قلنا: إنها تعاد؛ فلأن الغرض لا يسقط إلا بقيام من له الحق، وهذا الموضع الحق فيه للأولياء؛ فلا يسقط بقيام غيرهم. والله أعلم.1 / 134प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें