119

शरह रिसाला

شرح الرسالة

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

शैलियों

مسألة قال ﵀: ومن دفن [و] ووري ولم يصل عليه فإنه يصلى على قبره. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا لأنه لا يجوز أن يدفن بغير صلاة، ولا يجوز نبشه بعد دفنه، فإذا فاتت الصلاة عليه بدفنه صلى على قبره؛ لأن هذا حكم من لم يسقط الفرض بالصلاة عليه حتى يدفن. والأصل في ذلك ما روي في حديث المسكينة التي ماتت، وأمرهم النبي ﷺ بإعلامه بها، فخرجوا بها ليلا وكرهوا أن يوقظوه، فلما أصبح ﷺ صف بالناس على قبرها، وكبر أربع تكبيرات. أرسل هذا الحديث مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل. ووصله غيره عن أبيه سعل بن حنيف. وقد ذكرناه. فيما تقدم.

1 / 131