247

शरह-नील वा शिफा-अलील

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

शैलियों

फिक़्ह

القاطع هو الطهر الذي تقدمه ثلاثة أيام دما أو أكثر متصلة أو مفصولة بطهر آخر، وإنما سمي قاطعا؛ لأنه يقطع الدم بعده عن أن يلفق بالدم قبله، ففي المثال لا تلفق اليومين الأخيرين من الدم بعد الطهر الثاني؛ لأنه قد تقدم لهما ثلاثة أيام دما بل أربعة، وإنما أخذت الرابع مع الثلاثة لاتصاله بالثلاثة فلا يمكن إسقاطه، وصحح؛ لأن أقل الحيض ثلاثة وما بعد القاطع محتمل، ولا تدع به عبادة متيقنة، وقيل: تجمع ما بعد القاطع إن كان دون عشرة فيكون وقتها عشرة،

--------------------

ولا يكون الطهر الواقع بعد ثلاثة أيام أو أكثره قاطعا إلا إن دام يوما وليلة وقيل: يوما أو ليلة، وتصلي مع الدماء التي بعد الطهر القاطع ولا تجمع الدم الذي من العشرة أو من قبلها إلى خارجها بل تنظر إلى ما قبل ذلك، ومثل هذا يكون في قول الخمسة عشر والسبعة عشر لا تأخذ منهما أو قبلهما إلى خارجهما.

(وصحح) هذا القول، (لأن أقل الحيض ثلاثة) على المشهور، (وما بعد القاطع محتمل، ولا تدع) لا تترك (به) بالمحتمل (عبادة متيقنة)، وكذا من قالوا: أقل الحيض يومان يختلفون، هل تبني عليهما كما مر أم لا تبني عليهما إذا فصل بعدهما طهر يوم وليلة، أم لا تبني إذا فصل ولو طهر يوم فقط أو ليل فقط؟ أقوال مستخرجة، وكذا من قال: أقل الطهر يوم (وقيل: تجمع ما بعد) الطهر (القاطع) مع الأطهار أو دونها (إن كان) الطهر القاطع (دون عشرة) أي في عشرة فما دونها (فيكون) في مثاله السابق (وقتها عشرة) على القول بأنها تجمع الأطهار مع الدماء، وقيل: تجمع الدماء فقط، ففي مثاله السابق الذي هو يومان دما فيومان طهرا فيومان دما فيومان

पृष्ठ 248