शरह-नील वा शिफा-अलील
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
शैलियों
لها ثلاثة وصلت ستة وفي العاشر رأت دما كان وقتها أربعة، وقيل: عشرة بتلفيق أيام الدم والطهر جميعا، ولو صلت خمسة وفي التاسع والعاشر دم كان خمسة أو عشرة وهكذا، ولو دام أولا يومين فصلت ستة وفي التاسع والعاشر رأت دما فوقتها أربعة أو عشرة وهكذا، ولو رأت أولا دما يوما وفي التاسع والعاشر فوقتها ثلاثة أو عشرة وهكذا، ولو رأت يومين أو يوما أو ثلاثة وصلت ما صلت وجاءها قبل العاشر ولم يجئ في العاشر لفقت أيام الدم أو أيامه والطهر، فلو دام أولا ثلاثة وصلت سبعة، وفي الحادي عشر جاءها الدم، فوقتها ثلاثة، ولا تترك صلاة الحادي عشر ولا تلفقه، وكذا ما بعده، إلا على قول من قال: أكثر الحيض خمسة عشر أو سبعة عشر فإنها تلفق ما لم يخرج عن الخمسة عشر أو السبعة عشر من الدم أو تلفق الدم والطهر معا (قولان)، إذ تقدم لها ما تبني عليه على الخلاف المذكور في الكمية التي تبني عليها، وقيل: لا تلفق الدم ولا الدم والطهر قبل العشرة ولا بعدها، بل إن تقدم لها ما يعد حيضا فهو وقتها، وإلا فلا وقت لها، بخلاف المعتادة فإنه إذا جاءها الدم ثم انقطع ثم جاءها قبل خروج مدة حيضها فإن دمها وطهرها كليهما حيض؛ لأنه قد تبين أن ذلك بمجيئه في وقته فلا يضر زواله؛ لأنه قد رجع بعد زواله، فزواله ثم رجوعه مشابه لزواله وقيل: لا يكون هذا حيضا حتى يكون الدمان أكثر من طهر تخللهما أو مثله إلا إن رأت يوما دما ويومين طهرا، ثم يوما دما ويومين طهرا،
------------------
في اليوم ورجوعه فيه، وإن لم يزل الدم بعد رجوعه حتى زاد على عشرة أو أكثر الحيض فلا تلفق ما بعد العشرة على
القول إنها أكثر الحيض، وهكذا أكثره على قول إنه خمسة عشر أو سبعة عشر.
(وقيل: لا يكون هذا) الدم المجموع بعضه إلى بعض أو المذكور من الدم والطهر (حيضا حتى يكون الدمان): أي حقيقة الدم الذي قبل الطهر والذي بعده ولو أكثر من ثلاثة (أكثر من طهر تخللهما): أي توسطهما (أو مثله) مع تقدم المقدار الذي تبني عليه أو أكثر، مثل أن يتقدم يومان دما وتصلي يومين طهرا، ثم دام الدم ستة، أو تصلي ثلاثة بطهر ثم دام الدم خمسة وتقدم الثلاثة يومان دما، وكذا إن جاءها ثلاثة دما فاثنان طهرا فخمسة دما ونحو ذلك، أما إذا كان الدم أكثر فالحكم بالأغلب، ولأن دم الحيض يجيء ويذهب ويرجع، وأما إذا كان مثل الطهر فإن دم الحيض يجيء ويذهب ويرجع ولا مرجح للطهر عليه لمساواتهما عودا وطهرا، ولو كان هو الأصل، لكن ضعفت أصالته بتخلله بين الدم لما ترى أن المعتادة يجيء حيضها ثم يرتفع ويرجع إليها وهي في وقت حيضها، فرجح الحيض بذلك هناك مسألة البناء للمبتدئة، فإذا كان الدم أكثر أو مساويا عد الدم وحده بعض حيض، وقيل: هو والطهر، والكلام في دماء تخللها أطهار كالكلام في دمين يتخللهما طهر، وفي كلامه حذف تقديره: حتى يكون الدمان أكثر من طهر تخللها أو مثله، وحتى لا يكون الطهر المتخلل ثلاثة أيام بدليل قوله: إذ لم يتخلل إلخ، فلو ذكر هذا لقال: فإن رأت يوما إلخ، فلو تخلل طهر ثلاثة أيام لم تلفق الثلاثة ولا ما بعدها، ولو كان
पृष्ठ 245