शरह-नील वा शिफा-अलील

क़ुत्ब अत्फय्यिश d. 1332 AH
135

शरह-नील वा शिफा-अलील

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

शैलियों

फिक़्ह

حدث ظن خروجه سواء كان في الصلاة أو غيرها، وسواء الليل والنهار، ولكن إن مس مع إمكان النظر كخلوة في النهار وإمكانه ووجود نار ليلا نقض، ولم يجئ ونقض من ملموس مع عمد. وبلمس بدن أجنبية مشتهاة بيد سالمة لا لمعالجة أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا

------------------

في الحديث أن المس للبحث عن النجس في الصلاة لا ينقضها، والصحيح النقض، فإن وجده توضأ واستأنف الصلاة.

(ونقض) الوضوء (من) كل شخص (ملموس) في عورة باليد، قال بعضهم: أو غيرها، ملموس نعت والضمير للزوجة والسرية، أما هما فلا ينتقض وضوءهما بمس الزوج فرجهما كما لا ينقض مسهما فرجه وضوءه، وقيل إن تعمد الممسوس أن يمسه الماس انتقض وضوءه ولو كان زوجا أو سرية في الفرج وهو الصحيح، (مع عمد)، وفي نقض وضوء الزوجين بجماع في غير الفرج بلا خروج بلل قولان، ولو بالذكر، والسرية كالزوجة.

पृष्ठ 136