123

शरह मुसनद शाफई

شرح مسند الشافعي

अन्वेषक

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

"الصحيح": "فلقيه رجل فسلم عليه" فيمكن أن يريد بالرجل نفسه ويمكن غيره. وأما قول أبي العباس: "هذان الحديثان ليسا في كتاب الوضوء" فتعين أن الشافعي لم يورد ما فيه في "الأم" وإنما قال: إن كتاب الوضوء موضعهما لدلالة القصة على بطلان الطهارة بخروج البول؛ ولذلك أشار الشافعي فيه إلى حديث ابن الصمة (١/ ق ١٥ - أ) مختصرًا. الأصل [٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود؛ أن علي بن أبي طالب ﵁ أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي ﵁: فإن عندي ابنة رسول الله ﷺ وأنا أستحيي أن أسأله. فقال المقداد: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "إِذَا وَجَد أَحَدُكُمْ ذَلْكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَليَتَوضَأْ وُضُوءَهُ للصَّلاَةِ" (١). الشرح أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي. سمع: أبا مرة مولى أم هانيء، وعامر بن [سعد] (٢) وبسر بن سعيد، وأبا سلمة، وسليمان بن يسار.

(١) "المسند" ص (١٢). (٢) في "الأصل": سعيد. تحريف، والمثبت من مصادر التخريج، وعامر بن سعد: هو ابن أبي وقاص.

1 / 128