459

शरह मुश्किल वाजिज़

شرح مشكل الوسيط

संपादक

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

ما ذكره من أن (١) الفريضة مع تمام أركانها لا تصح على البعير المعقول (٢)، وتصح في الزورق المشدود على الساحل (٣). هو طريقة شيخه (٤)، ولا يقوى الفرق بينهما، ولا يرتضى ذلك، وهو خلاف نقل صاحب "التهذيب" (٥)، وغيره (٦) من (٧) أنه تجوز الفريضة (مع) (٨) تمام أركانها على الدابة واقفةً. وفي السائرة وجهان: أحدهما: الجواز كالسفينة الجارية (٩)، والله أعلم.
قوله: "روي أنّه ﷺ أوتر على البعير، فاستدلَّ به الشافعي على أنه (١٠) غير واجب" (١١) هذا مشكل من حيث إنَّ الوتر كان واجبًا على رسول الله ﷺ (١٢)، وقد

(١) سقط من (ب).
(٢) المعقول: المشدود، يقال: عقلت البعير عقلًا هو أن تثني وظيفه - أي ما فوق الرسغ إلى الساق - مع ذراعه فتشدهما جميعًا في وسط الذراع بحبل. وذلك هو العقال. انظر: المصباح المنير ص: ١٦٠، وفي تعريف الوظيف ص: ٢٥٥.
(٣) انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٨.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٣/ أ.
(٥) انظر: التهذيب ص: ٤١٤.
(٦) كالشاشي في حلية العلماء ٢/ ٧٧. وممن نقله كذلك المتولي والروياني انظر: التنقيح ل ٩١/ ب.
(٧) في (أ): مع.
(٨) زيادة من (أ) و(ب).
(٩) أصحهما عدم الجواز. انظر: فتح العزيز ٣/ ٢١٠، روضة الطالبين ١/ ٣١٩.
(١٠) في (ب): أن الوتر.
(١١) الوسيط ٢/ ٥٧٩، وانظر نصَّ كلام الشافعي في: مختصر المزني ص: ١٦.
(١٢) ذكر النووي أن الصحيح عند أصحاب الشافعي: أن الوتر واجب على النبي ﷺ، وقيل سنة. تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٨ وراجع المجموع ٤/ ٢٠.

2 / 60