143

शरह मुश्किल वाजिज़

شرح مشكل الوسيط

अन्वेषक

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

بُعْد (١)، وكلام من لا أحصيه من المصنفين مخصوص بالبول (٢)، غير أن الإمام أبا المعالي قال في فضلات بدنه ﷺ كبوله، ودمه، وغيرهما: وجهان (٣)، والله أعلم.
حديث شرب أبوال الإبل (٤) هو (٥) حديث أنس المخرج في الصحيح (٦) في قوم من عُريْنة (٧) استوخموا (٨) المدينة، فسقمت أجسامهم فأمرهم رسول الله ﷺ أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها (٩)، والله أعلم.

(١) قال النووي: "وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة، وأشار إلى تفرده به، وهذا الإنكار غلط فاحش وعجب من هذا المنكر إنكاره مع شهرة المسألة في الكتب التي ذكرتها - ذكره عن القفال، والقاضي حسين، وصاحبي العدة والبيان، وغيرهم - وقد بسطت إيضاحه في شرح المهذب، وأما ما يقع في بعض نسخ الوسيط: الأول: بول رسول الله ﷺ، فلا اعتماد عليه، ولا اغترار به، بل صوابه: من رسول الله ﷺ ". التنقيح (ل ٢١/ أ)، وانظر: المجموع (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، المطلب العالي (١/ ل ٥١/ أ).
(٢) انظر مثلًا: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٢٢١)، الإبانة (ل ٦/ ب).
(٣) نهاية المطلب (١/ ل ١٣/ أ - ب).
(٤) قال الغزالي: "فأما بول ما يؤكل لحمه فنجس خلافًا لأحمد. وما روي عنه ﷺ أنه قال لجماعة اصفرت وجوههم: "لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانها لرجوت لكم الشفاء، ففعلوا ذلك فصحوا". محمول على التداوي، وهو جائز بجميع النجاسات إلا الخمر". أهـ "الوسيط" (١/ ٣١٦ - ٣١٧).
(٥) سقط من (أ).
(٦) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (١/ ٤٠٠) رقم (٢٣٣)، صحيح مسلم - مع النووي - كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (١١/ ١٥٣).
(٧) قال الحافظ ابن حجر: "عرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًا حيٌّ من قضاعة، وحيٌّ من بجيلة، والمراد هنا الثاني" أهـ فتح الباري (١/ ٤٠٢).
(٨) استوخموا البلد: أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٦٤)، لسان العرب (١٥/ ٢٤٥)، القاموس المحيط (٤/ ١٦٢).
(٩) في (ب): أبوالها وألبانها، بالتقديم والتأخير.

1 / 56