============================================================
وأما قؤلنا: لمع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر ألبتة"، فلم نذكرة لبيان حقيقة الحكم العادي، بل للتنبيه على تخقيق علم ودفع جهالة ايتلي
بها الأكثر في الأخكام العادية، حتى توهموا أنه لا معنى للريط الذي حصل في الحكم العادي إلا رئط اللزوم الذي لا يمكن معه انفكاك كاللزوم العقلي، او ريط التاثير من احدهما في الاخر، فنبهنا بهذه الجملة على آن الريط الذي حصل في الحكم العادي إنما هو ريط اقتران ودلالة جعلية، لا رثط لزوم عقلي، ولا ريط تأثير من أحدهما في الآخر، فأشرنا إلى عدم الريط فيه بطريق اللزوم الذي يشبه اللزوم العقلي بقؤلنا: للمع صحة التخلف".
وفيه تنبيه على جهالة من فهم ان الريط في العاديات بطريق اللزوم الذي لا يصح معه التخلف، فأنكر بسبب هذه الجهالة البعث، وإخياء الميت في
القبر، والخلود في النار مع استمرار الحياة؛ لأن ذلك كله عندهم على خلاف العادة المستمرة في الشاهد، والرئط المقترن فيها لا يصح فيه التخلف عندهم.
وأشرنا إلى عدم الرئط فيه بطريق التأثير بقؤلنا: "وعدم تأثير أحدهما في الآخر ألبتة".
(1) وقذ يقال: إن ذكر هذين القيدين1) في تغريف الحكم العادي إنما هو لافادة معرفته؛ بناء على آن الجهل بصفة حقيقة وإثبات ضدها لتلك الحقيقة (2) موجب للجهل بها، وهو مذهب الشيخ أبي عمران الفاسي1) في المشالة (1) يعني قيد صحة التخلف وقيد عدم التأثير.
(2) هو الشيخ أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغنجومي، الفاسي الأصل، الآشعري المعتقد، نزيل القيروان، المتبحر في علم القراءات والقرآن والحديث والفقه، البارع مع الورع التام والهيبة والوقار والسكينة. ولد سنة (368ه)، وقيل:
(365ه). وأصله من فاس. تفقه بالقيروان على مشايخ أجلة، ثم رحل إلى قرطبة
فقرأ على أفاضل وأعيان، ثم رحل إلى المشرق وأخذ بمصر وبمكة وحج حجات 19
पृष्ठ 75