============================================================
كالمنذوب في حق من بلغ، وهو تكليف على قؤل. اللهم إلا آن يوجد إجماع على آن البلوغ شرط في التكليف، فانظر ذلك : قؤله: "بالطلب أو الاباحة أو الوضع لهما" المجرور الذي هو "بالطلب" احسن(1) ما فيه آن يتعلق بقؤله: "خطاب". وفيه وضف المضدر قبل إغماله، إلا أنه يسهله أن المخرور يغمل فيه العامل الضعيف والقوي، وأيضا فالمضدر هنا لم يبق على حقيقته، وإنما المراد به: المخاطب به، على ما سبق.
قؤله: "أو الوضع لهما" معطوف على الإباحة، أي: يتعلق الخطاب بالأفعال، إما بأن يظلب فيها طلبا جازما، أو بأن يبيحها، أو بأن يضع سببا او شهه لها وتخصيض هذا النؤع من الآخكام باسم الوضع مخض اضطلاح(1)، 31(3)1 وإلا فالأخكام كلها، أغني المتعلقات بالأفعال (3)، التنجيزية بوضع الشرع، لا
مجال للعقل ولا للعادة في شيء منها.
ص: (وينخل في الطلب أربعة: الإيجاب، والنذب، والتخريم والكراهة(2).
(1) الشيخ الغرياني: وجه الأحسنية أن الطلب ونحوه أنواع اعتبارية للخطاب، والمعني عليه أن الحكم هو خطاب الله تعالى الملابس أو المصاحب للطلب ونحوه. والباء للتفسير أو التصوير، أي: صورة تعلقه بأفعالهم: طلبها منهم أو إباحتها لهم إلخ (2)ح: الاصطلاح: ما تواطأ عليه القوم. واصطلاحهم على تسمية هذا النوع بالوضع ويسمى خطاب وضع أيضا-، لأن متعلقه بوضع الله تعالى، أي: بجعله، كما اصطلحوا على تسمية الخطاب المقتضي للطلب من المكلف أو التخيير له خطاب تكليف، وإن كانت الأحكام كلها بوضع الشرع كما ذكر المصنف.
(3) ح: أي: أفعال المكلفين، وقوله: "التنجيزية" نعت للأحكام المتعلقة بالأفعال؛ إذ الحكم - الذي هو خطاب الله تعالى - له تعلقان: تعلق صلاحي قبل وجود المكلفين و هو قديم، وتنجيزي بعد و جودهم (4) ح: الايجاب والندب والتحريم والكراهة يقتضي واجبأ ومندوبا ومحرما ومكروها، فالواجب: ما يذم تاركه شرعا. والمحرم: ما يذم فاعله شرعا. وقيد الشرع احترازا
पृष्ठ 64