============================================================
الثاني: الخطاب المتعلق بفغله، نخو: الله خلق كل شقء [الرعد: 16].
الثالث: الخطاب المتعلق بالجمادات، نخو: ويوم نسير الجبال) (الكهف: 47].
-الرابع: الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، نخو: ولقد خلقتكم ثم صورنكم) [الاعراف: 11] .
والمراد بفغل المكلف: ما يضدر منه؛ ليشمل القؤل والنية.
والمكلث: هو البالغ العاقل. ومن هنا يغلم آن الصبي لا يتعلق به (1) حكم(1). هكذا قيل. وانظر هذا، مع ما ذكر في الأضول من الخلاف في
الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟
فإن قيل: ليس أمرا، يبقى الصبيان لم يأمزهم الشرغ، فالمتعلق بهم ليس ه حكم الشرع، بل حكم اوليائهم.
وإن قلنا : إنه أمر به، فالأقرب أن الصبيان مكلفون من الشرع بمثل هذا
الآمر.
وإذا كان النذب تكليفا في حق البالغين على قول، مع أنه لا يلحق بتركه عقوبة شرعية، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأمر الصبيان بالصلاة أقرب لأن يكون تكليفا؛ لاستخقاقهم بتركها عقوبة الشرع في الدنيا.
هذا فيمن بلغ منهم عشر سنين، ومن لم يبلغها كان طلب الصلاة منه (1) صحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه، (تيسير الوصول، لابن إمام الكاملية، 317/1).
पृष्ठ 63