النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياما، فسبب الورود -وهو نظير سبب النزول بالنسبة لعلوم القرآن- أن الصلاة كانت نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-، ولا يصلون الفريضة قبل حضوره.
الأمر الثاني: أنها بالنسبة للقادر على القيام نافلة للقادر على القيام، فإذا صلى نافلة هو قادر على القيام له من الأجر النصف، لكن إن صلى نافلة وهو عاجز عن القيام أجره كامل، إن صلى فريضة وهو قادر على القيام صلاته غير صحيحه لحديث عمران، فقصرنا الحديث الثاني على سببه؛ لأن عمومه معارض بنص آخر، فنحتاج للتوفيق بين النصوص أن ننظر في سبب الورود أو سبب النزول كما هنا، ونسلك قصر النص على سببه لوجود المعارض.
المصنفات في أسباب النزول:
"أسباب النزول، وفيه تصانيف"، الأسباب: هي البواعث للنزول وللورود بالنسبة للحديث، وفيه تصانيف كثيرة من قبل أهل العلم، "وما روي فيه عن صحابي فمرفوع"، ما روي فيه عن صحابي فمرفوع، يعني إذا قال الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، أو سبب نزولها كذا فحكمه حكم الرفع، لماذا؟ لأن النزول النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف فيه، النزول عليه، فهو ينسب شيئا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يصرح برفعه، فمادام النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف في الموضوع إذا الصحابي ينسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع، وقال بهذا جمع من أهل العلم، وإن رأى بعضهم أنه من قبيل الموقوف حتى يصرح بأن هذا هو السبب، وأنه ليس ناتج عن استنباط؛ لأنه أحيانا قد يستروح الصحابي إلى أن هذا هو السبب، وهو في الحقيقة ناتج عن اجتهاد كما يقول بعضهم.
الحاكم يرى أن تفسير الصحابي، تفسير الصحابي له حكم الرفع، وحمله .. ، حمل أهل العلم كلامه على سبب النزول، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب
पृष्ठ 7