80

Sharh Muqaddimah fi Usul al-Tafsir by Ibn Taymiyyah

شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ

शैलियों

يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ»، يعني أن يكون بحسب القياس.
ونتيجة الطريقين أنَّ الآية لا تختصُّ بشخص معيَّنٍ مطلقًا.
لكن يحسن ملاحظة أن دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ أقوى من دخوله من باب القياس
مثال ذلك:
قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى *الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى *وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ [الليل: ١٧ - ١٩].
قال ابن كثير (ت:٧٧٤): «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق ﵁، حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك».
فلو ذهبت إلى عموم اللفظ هنا، فإنك ستُدخل غير أبي بكر ﵁ في مسمى الأتقى، ولا تجعله في هذا المقام خاصًّا بأبي بكر ﵁.
ولو ذهبت إلى أنَّ لفظ الأتقى هنا خاصٌّ بأبي بكر ﵁، وأنت ترى غيره سيدخل معه لكن ليس من باب تعميم اللفظ، بل من باب القياس، أي أنك قايست عمله بعمل الأتقى أبي بكر، فدخل معه في هذا السياق.
والفرق بين المذهبين ما يأتي:
المذهب الأول: يذهب إلى أن عموم من اتصف بالتقوى فإنه يدخل في هذه الآية، ولو اتصف بمعانٍ أخرى من معاني التقوى؛ أي غير النفقة التي ذُكِرت في الآيات.
المذهب الثاني: يقيس من فَعَلَ مثل فِعْلِ أبي بكر الصديق ﵁ في الصدقة، ولا يُعدِّي الآية عن النفقة، فهي تعم ما يشبهه في هذا الفعل من جهة القياس فحسب.

1 / 89