فإنه قال: قال كل ما كان سببًا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح (١).
وقال ابن مفلح: "ترتب ثمرة العقد عليه".
وقال ابن حمدان: "ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".
وقال ابن قاضي الجبل: "الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".
وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعًا (٢).
* * *
(١) روضة الناظر ص (٣١).
(٢) المقصود من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وحول هذا المعنى تدور التعاريف المذكورة.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ١٥١ - ب- ١٥٢ أ)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٦٧)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٤)، والمستصفى (١/ ٩٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٠٠)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٧٦)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥).