404

शरह मुख्तसर उसूल फिकह

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

संपादक

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الشامية - الكويت

शैलियों

وذكر أبو محمد التميمي (١) الأول قول أحمد. واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة جمعة، ويوجب غير واجب كمسافر ائتمّ بمقيم.
ولنا وجه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد القاضي من أدركه كالكرخي (٢) ورده ابن عقيل وأبو الخطاب (٣).
* * *

(١) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ وأحد علماء المذهب المشهورين. ولد سنة (٤٠٠ هـ) وتوفي سنة (٤٨٨ هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٣/ ٣٨٤)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، والمنهج الأحمد (٢/ ١٦٢).
(٢) كذا في الأصل والمعنى: أنه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد قولي القاضي وهو قول الكرخي.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٢٦) وما بعدها والمغني لابن قدامة (١/ ٥٠٤)، وبداية المجتهد (١/ ١٩٩)، والأم للشافعي (١/ ١٥٧).
(٣) انظر: تفصيل المسألة في المغني (١/ ٣٧٨).

1 / 404