298

शरह मुख्तसर उसूल फिकह

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

अन्वेषक

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الشامية - الكويت

शैलियों

لحسنه وقبحه، ومنهم (من) (١) فصل وأوجب ذلك كالجبائية ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن (٢).
ورد أبو العباس ابن تيمية الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين والقبح الشرعي تضمن الذم والعقاب المنافرين (٣).
التنبيه الثاني (٤): من قال بأنه عقلي لا ينكر بأن الله تعالى هو الشارع للأحكام، وإنما يقول: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها، فهو طريق عنده إلى العلم بالحكم الشرعي تابع لهما لا عينهما، فما كان حسنًا جوزه الشرع، وما كان قبيحًا منعه، فصار عند القائل بأنه عقلي حكمان.
أحدهما: عقلي، والآخر: شرعي تابع له.
التنبيه الثالث: اقتصر المصنف على حكاية قولين وهو المشهور، وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع وبه قال أبو العباس كما تقدم وأبو الخطاب

(١) زيادة على الأصل عن الأحكام.
(٢) ما سبق نقله الشارح عن الأحكام بتصرف يسير.
انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٦١ - ٦٢) وانظر شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠٣)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٩٠)، وانظر تعليق الدكتور طه العلواني على المحصول للرازي (١/ ١/ ١٨٥) وما بعدها.
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٨/ ٩٠ - ٩١) و(١١/ ٦٧٥ - ٦٧٧).
(٤) في الهامش "الله سبحانه هو المشرع".

1 / 298