288

शरह मुख्तसर उसूल फिकह

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

अन्वेषक

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الشامية - الكويت

शैलियों

الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره محتمل.
ابن عقيل: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له).
هذه المسألة في البحث عن الواضع وفيها مذاهب (١):
أحدهما: ما قدمه المصنف ونسب إلى الجمهور، وهو قول الأشعري وابن فورك، وأهل الظاهر، واختاره أبو الفرج المقدسي، والشيخ موفق الدين، وجعله ابن حمدان في "مقنعه" الظاهر عندنا (٢).
وإذا قلنا بأنها توقيف، وأن الواضح هو الله تعالى فالتعريف حصل إما بوحي أو إلهام، أو كلام.
أما الوحي فظاهر، وأما الإلهام فبأن يلهم ذلك لخلقه، وأما الكلام فهي المكالمة لمن تولى خطابه (٣).

(١) انظر: تشنيف المسامع (ق ٤٠ / أ- ب).
(٢) وهو قول ابن فارس.
انظر: الأحكام لابن حزم (١/ ٣٤)، روضة الناظر لابن قدامة ص (٨٨)، المسودة لآل تيمية ص (٥٦٢)، بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٢٧٨)، منتهى الوصول لابن الحاجب ص (٢٨) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (٦ - ٧).
(٣) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧) وص (٤٥٣).

1 / 288