275

शरह मुख्तसर उसूल फिकह

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

अन्वेषक

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الشامية - الكويت

शैलियों

أو بدخول الابتداء دون الانتهاء فتسعة وهي أوجه في المذهب (١).
وعلى قول أبي بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت كـ "المرافق" (٢) وإلا فلا كالليل في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٣).
قال جماعة: وتكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين ومنه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤).
* * *

(١) انظر: تفصيل المسألة في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (١٤٤ - ١٤٥)، التمهيد للأسنوي ص (٢٢١ - ٢٢٥).
(٢) في قوله تعالى سورة المائدة: (٦) ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.
(٣) سورة البقرة: (١٨٧).
(٤) سورة النساء: (٢).

1 / 275