253

शरह मुख्तसर उसूल फिकह

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

अन्वेषक

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الشامية - الكويت

शैलियों

الاسم بطريق القياس اللغوي اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه فيدخل (١) تحت قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢) ومن لم يثبته بالقياس اللغوي يحتاج إلى ذلك، وعلى الأول يقطع النباش بالنص، وعلى الثاني بالقياس الشرعي على السرقة. قال في تشنيف المسامع: والمذهب الرابع: يجري في الحقيقة لا في المجاز وهو مخرج من كلام القاضي (٣) عبد الوهاب (٤) لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه (٥). * * *

(١) أي فيدخل النباش في عموم الآية لغة، وكذلك يدخل اللائط في عموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [سورة النور: ٢]. (٢) سورة المائدة: (٣٨). (٣) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي القاضي (أبو محمد) الفقيه المقدم الأصولي الأديب الزاهد ولد سنة (٣٦٢ هـ) ومن كتبه الكثيرة: التلخيص والإفادة وأوائل الأدلة في الأصول وفي الفقه المعونة بمذهب عالم المدينة و"شرحه المدونة" و"النصر لمذهب مالك" وتوفي سنة (٤٢٢ هـ). انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧). (٤) في التشنيف بزيادة كما قاله المازري. (٥) المرجع السابق (٣١/ أ).

1 / 253