शरह मुख्तसर तहावी

Al-Jassas d. 370 AH
62

शरह मुख्तसर तहावी

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

अन्वेषक

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

ودار السراج

शैलियों

ثلاثة فإنه لا ينجس". وهذه الألفاظ متضادة مختلفة المعاني؛ لأن القلتين إن كانتا حدًا، فما فوقهما ليس كذلك، وإن كان الحد أكثر من قلتين: فهما ليستا بحد. * ثم قوله: "قلتين أو ثلاثًا": يبطل أيضًًا معنى التحديد، وما كان هذا سبيله من الأخبار: فإنه لا يصح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتراض به على ما قدمنا من دلائل الكتاب والآثار الصحاح. * ويدل على سقوطه، ما في حديث أبي هريرة ﵁: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة". ومعلوم أن الماء الدائم في الغدران والمصانع أكثر من قلتين بأضعاف، وقد منع النبي ﷺ الاغتسال فيه بعد البول،

1 / 256