शरह मुख्तसर तहावी

Al-Jassas d. 370 AH
61

शरह मुख्तसर तहावी

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

अन्वेषक

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

ودار السراج

शैलियों

ثم يقول بعضهم: عبيد الله بن عبد الله، وآخرون يقولون: عبد الله بن عبد الله. وهذا يدل على أن الحديث غير مضبوط الإسناد. ثم يقفه بعضهم على ابن عمر ﵄، وبعضهم يرفعه إلى النبي ﷺ. * ثم الذي يدل على اضطراب متنه: ما حدثنا محمد بن الحسن بن شيرويه قال: حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث، فإنه لا ينجس". وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسى بن هارون قال: أخبرنا كامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين أو

1 / 255