शरह मुख्तसर तहावी

Al-Jassas d. 370 AH
31

शरह मुख्तसर तहावी

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

अन्वेषक

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

ودار السراج

शैलियों

لأنه يجوز أن يلقي فيه تمرات ويطبخها. وأيضًا: فإن النبي ﷺ توضأ به بمكة، وتحريم الخمر كان بالمدينة، وإنما توضأ به في حال الإباحة، وقد أفادنا ذلك جوازه بالمطبوخ؛ لأن أحدًا لم يفرق بين نيئه حيث كان حلالًا، وبين مطبوخه الحلال. فإن قيل: فهلا قست عليه نبيذ الزبيب، وسائر الأنبذة. قيل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة في خبر التخصيص، كقوله ﷺ في الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

1 / 225