शरह मुख्तसर तहावी

Al-Jassas d. 370 AH
132

शरह मुख्तसर तहावी

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

अन्वेषक

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

ودار السراج

शैलियों

وأيضا: لما كان قوله: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ محتملا للوجهين، وكان الحديث يقينا: لم يزل إلا بيقين، وهو الغسل. وأيضا: لما قال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾: دل التحديد على معنيين: أحدهما: الاستيعاب. والآخر: الغسل، كقول: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾: أوجب الاستيعاب والغسل جميعا. وأيضا: روي عن النبي ﷺ أنه رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال: "ويل للعراقيب من النار". وأمر رجلا قد بقي من رجله موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك". وأيضا: الحاجة إلى معرفة فرض طهارة الرجلين عامة، فلو كان المسح ثابتا، لورد النقل به متواترا، فلما لم يرد: علمنا أنه غير ثابت.

1 / 326