108

शरह मुख्तसर तहावी

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

अन्वेषक

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

ودار السراج

शैलियों

حتم، كما قال:"غسل الجمعة واجب علي كل محتلم، وأن يمس من طيب أهله".
والدليل عليه: قوله ﷺ:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"، وفي بعض الألفاظ:"لفرضت عليهم السواك".
فدل أنه غير واجب، ولا مأمور به َمر حتم.
مسألة: [عدم اشتراط النية للطهارة بالماء، بخلاف التيمم]
قال أبو جعفر: (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة).
قال أبو بكر: والحجة في ذلك قول الله ﷿: ﴿إِذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدَيكم إلى المَرافق﴾، واسم الغسل لا ينطوي علي النية، وهو فرض مستغن عن البيان، وفي إيجاب النية فيه:

1 / 302