शरह मुख्तासर इब्न हजिब

Al-Babarti d. 786 AH
62

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

معرفة الحد وتقسيمه ص- ومادة المركب: مفرداته. وصورته: هيئته الخاصة. والحد حقيقي ورسمي ولفظي. فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة. والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له، مثل الخمر، مائع يقذف بالزبد. واللفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف، مثل العقار: الخمر. وشرط الجميع: الاطراد والانعكاس، أي إذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى. ش- لما أخذ المفردات في تعريف المطلوب، تدرج إلى بيان أن الحد لابد له من مادة وصورة وفيه إشارة إلى أن التعريف بالمفرد لا يجوز، بل لابد من أجزاء، وهي مادته وصورته؛ لأن جزء المركب (١٢/أ) إما أن يكون المركب معه بالقوة وهي المادة، أو بالفعل وهو الصورة. والمركب مع مفرداته بالقوة، ومع الهيئة الخاصة بالفعل، فقال: "ومادة

1 / 143