405

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

संपादक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

الصوم، والزيادة على أربع في النكاح، والحكم فيه تخصيصه به وعدم تعبدنا. وما لم يصح فيه شيء من ذلك، وهو لا يخلو من أن يتضح فيه أنه بيان لمجمل بمقارنة قول، كالأفعال الصادرة عنه ــ ﷺ ــ في الصلاة، والحج. فإنه وضح كونها بيانًا ــ ﵇: ﴿﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾﴾ و﴿﴿خذوا عني مناسككم﴾﴾ أو يتضح ذلك بقرينة، كما إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقع الحاجة إلى بيانه، ففعل فعلًا صالحًا للبيان، فإن فعله ذلك يوضح كونه بيانًا لذلك المجمل بقرينة الحال، كقطع يد السارق من الكوع، فإنه بيان لآية
؟

1 / 486