402

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

संपादक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام، لدلالة المعجزة على صدقهم. وأما وقوع ذلك منهم غلطًا، فقد جوزه الباقلاني وقال: دلالة المعجزة إنما هي على صدقتهم فيها قصدًا واعتقادًا. وأما ما يقع منهم غلطًا، فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه.
وأما غير الكذب من المعاصي، فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقًا، والصغائر الدالة على خسة فاعلها ونقص مروءته كسرقة كسرة.
وأما غير ذلك فالأكثر على جواز صدورهم منهم.
ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل الكلام لا محالة فذكرها في أصول الفقه في غير موضعه، وقد تقدم أمثاله.
ص ــ مسألة: فعله ــ ﷺ ــ ما وضح فيه أمر الجبلَّة، كالقيام والقعود، والأكل والشرب، أو تخصيصه، كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة، والتخيير، والوصال، والزيادة على أربع، فواضح. [وما سواهما]، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة، مثل ﴿﴿صلوا﴾﴾ و﴿﴿خذوا﴾﴾. وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق اعتبر اتفاقًا.
وما سواه، إن عُلِمَت صفته، فأمته مثله.
وقيل: في العبادات.
وقيل: كما لم تعلم.
وإن لم تعلم فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف.
والمختار: إن ظهر قصد القرينة فندب، وإلا فمباح.
ش ــ المسألة الثانية: فيما يثبت بأفعاله ــ ﷺ ــ وهي على أقسام:
؟

1 / 483